المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد عبد الرحمن شهاب رئيساً للجنة الاستئنافية الأولى الناظرة في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت، بدلاً من القاضي السيد منح متري.
مرسوم Decree No. 13376 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991
(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5
الصادر بتاريخ 31/01/1977 وتعديلاته المتعلق
بانشاء مجلس الانماء والاعمار) لا سيما الفقرة
6 من البند رابعا من المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك), لا سيما المادتان التاسعة
والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ 18/06/1993
(تعيين لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار
من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على
المالكين والمستأجرين واصحاب الحقوق),
بناء على المرسوم رقم 4651 تاريخ 13/01/1994
(تعيين لجان استئنافية للنظر في القرارات
الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل
عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت),
بناء على الكتاب المقدم بتاريخ 07/10/1998 من
القاضي السيد منح متري, رئيس اللجنة
الاستئنافية الاولى الناظرة في القرارات الصادرة
عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من
منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت, والمتضمن
اعتذاره عن متابعة عمله في اللجنة المذكورة,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
02/11/1998
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد عبد الرحمن شهاب رئيساً للجنة الاستئنافية الأولى الناظرة في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت، بدلاً من القاضي السيد منح متري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره