ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/10/1998
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في معروب - قضاء صور جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في معروب" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة معروب. مركزها: بلدة معروب. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين الخدمات الزراعية المختلفة باسعار مخفضة من خلال امتلاك الالات الزراعية. 2- تأمين الارشاد الزراعي وتصريف الانتاج الزراعي. 3- تأمين الادوية الزراعية والعمل للحصول على هبات للمزارعين. 4- اقامة معصرة للزيتون.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد