All legislation

قرار Decision No. 183 03/11/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
03/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 03/11/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/10/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في معروب - قضاء صور جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في معروب" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة معروب. مركزها: بلدة معروب. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين الخدمات الزراعية المختلفة باسعار مخفضة من خلال امتلاك الالات الزراعية. 2- تأمين الارشاد الزراعي وتصريف الانتاج الزراعي. 3- تأمين الادوية الزراعية والعمل للحصول على هبات للمزارعين. 4- اقامة معصرة للزيتون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد