All legislation

قرار Decision No. 267 23/10/1998

تأسيس نقابة "مندوبي المبيعات في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
23/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 23/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2536/3 تاريخ

22/10/1998

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: سامي سمعان, عدنان المولى, بسام الغداف, جمال المغربي وشادي طاهر, بتأسيس نقابة "مندوبي المبيعات في لبنان" مركزها بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

23 تشرين الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان