ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 30/09/1998
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في دير الاحمر - قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصريف الانتاج البلدي". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: منطقة دير الاحمر. مركزها: دير الاحمر. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تحسين نوعية الانتاج الزراعي. 2- تصريف وتسويق وتوضيب وتصنيع الانتاج الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/10/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد