All legislation

قرار Decision No. 182 28/10/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
28/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4655/4656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 28/10/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 30/09/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دير الاحمر - قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصريف الانتاج البلدي". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: منطقة دير الاحمر. مركزها: دير الاحمر. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تحسين نوعية الانتاج الزراعي. 2- تصريف وتسويق وتوضيب وتصنيع الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/10/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد