المادة 1
مادة 1: حذف اسم ثانوية غزة في محافظة البقاع من المرسوم رقم 12950 تاريخ 1/9/1998 والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 13360 01/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
وتعديلاته),
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/10/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حذف اسم ثانوية غزة في محافظة البقاع من المرسوم رقم 12950 تاريخ 1/9/1998 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري