All legislation

مرسوم Decree No. 13360 01/09/1998

حذف اسم ثانوية من المرسوم رقم 12950 تاريخ 01/09/1998 (انشاء ثانويات رسمية في عرمون - ضبية - شبعا - غزة - بريتال - الهيشة والمعمرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
13360
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4609/4610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13360 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

وتعديلاته),

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم ثانوية غزة في محافظة البقاع من المرسوم رقم 12950 تاريخ 1/9/1998 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري