All legislation

قرار Decision No. 218 05/11/1998

الترخيص بانشاء دار نشر في حارة حريك باسم "دار المدار للطباعة والنشر"

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من الانسة سهى محمد

نبيل عباس والمسجل تحت رقم 136 تاريخ 20/07/1998

(طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الانسة سهى محمد نبيل عباس , اللبنانية الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في حارة حريك باسم: "دار المدار للطباعة والنشر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/11/1998 وزير الاعلام باسم احمد السبع