المادة 1
مادة 1: تمنح الانسة سهى محمد نبيل عباس , اللبنانية الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في حارة حريك باسم: "دار المدار للطباعة والنشر".
قرار Decision No. 218 05/11/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من الانسة سهى محمد
نبيل عباس والمسجل تحت رقم 136 تاريخ 20/07/1998
(طلب الترخيص بانشاء الدار),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الانسة سهى محمد نبيل عباس , اللبنانية الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في حارة حريك باسم: "دار المدار للطباعة والنشر".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/11/1998 وزير الاعلام باسم احمد السبع