ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد
اللطيف زكي قاسم, المسجل برقم 1193/12 تاريخ
19/02/98 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة
خاصة في المزرعة - بيروت باسم "مدرسة
اركاديا كولدج",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد عبد اللطيف زكي قاسم, المولود في مشغره عام 1942 (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, في المزرعة - بيروت على العقار رقم /945/, ملك السيدات منيرة راشد بحصلي وايمان محمد وفيق زريق ولينا محمد وفيق زريق وعلى العقار رقم /4912/, ملك عبدالله وفاطمة خالد, باسم "مدرسة اركاديا كولدج". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد