All legislation

مرسوم Decree No. 13336 31/10/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المزرعة - مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13336
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13336 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد

اللطيف زكي قاسم, المسجل برقم 1193/12 تاريخ

19/02/98 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة

خاصة في المزرعة - بيروت باسم "مدرسة

اركاديا كولدج",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد عبد اللطيف زكي قاسم, المولود في مشغره عام 1942 (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, في المزرعة - بيروت على العقار رقم /945/, ملك السيدات منيرة راشد بحصلي وايمان محمد وفيق زريق ولينا محمد وفيق زريق وعلى العقار رقم /4912/, ملك عبدالله وفاطمة خالد, باسم "مدرسة اركاديا كولدج". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد