All legislation

مرسوم Decree No. 13342 31/10/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ ثانوية رقم L.1 للمياه المبتذلة في منطقة لبعا العقارية (محافظة الجنوب- قضاء جزين) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13342
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4615/4616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13342 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 519/98/أ تاريخ 06/08/1998 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ ثانوية رقم L.1 للمياه المبتذلة في منطقة لبعا العقارية (محافظة الجنوب - قضاء جزين) والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه