All legislation

مرسوم Decree No. 13321 31/10/1998

نقل اعتماد في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13321
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13321 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون موازنة العام 1998 لا سيما المادة الحادية عشرة منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من بند إلى بند في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 222 ـ الاستشفاء البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 7 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص /3000000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية النبذة 1 ـ أدوية /3000000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري