المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من بند إلى بند في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 222 ـ الاستشفاء البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 7 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص /3000000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية النبذة 1 ـ أدوية /3000000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).