All legislation

قرار Decision No. 248 07/10/1998

تعديل اسم نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا والجنوب" ليصبح نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا"

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على القرار رقم 260/1 تاريخ 04/09/1961

(تأسيس نقابة عمال وعاملات الخياطة في صيدا),

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2295/3 تاريخ

29/09/1998

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا والجنوب" ليصبح: نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 تشرين الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان