المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا والجنوب" ليصبح: نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا".
قرار Decision No. 248 07/10/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على القرار رقم 260/1 تاريخ 04/09/1961
(تأسيس نقابة عمال وعاملات الخياطة في صيدا),
بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2295/3 تاريخ
29/09/1998
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا والجنوب" ليصبح: نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
7 تشرين الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان