All legislation

قرار Decision No. 961 06/11/1998

تخفيض غرامات التحقق والتحصيل العائدة لضريبة الاملاك المبنية

Type
قرار · Decision
Number
961
Date
06/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4649/4650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 961 تاريخ 06/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريح 07/11/1996

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996

بناء على المادة 33 من القانون رقم 594 تاريخ 7 شباط 1997 (قانون موازنة 1997) معطوفة على المادة 39 من قانون موازنة 1996 معطوفة على المادة 50 من قانون موازنة 1950

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الاملاك المبنية),

بناء على القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 المعدل بالقرار رقم 1091 تاريخ 11/09/1997 والقرار رقم 697/1 تاريخ 6 تموز 1998

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 13/98-99 تاريخ 15/10/1998

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخفض بصورة استثنائية وخلافا لاي نص اخر, غرامات التحقق والتحصيل العائدة لضريبة الاملاك المبنية, بنسبة 90% (تسعون بالمئة) للمكلف الذي يسدد قبل 31/12/1998 ضريبة الاملاك المبنية والغرامات المترتبة عن ايرادات 1997 وما قبلها التي صدرت او تصدر بها قبل نهاية عام 1998, جداول تكليف او علم مستعجل او تدفع وفقا لنظام الدفع المسبق.

يمكن لمن ادى الضريبة والغرامة قبل العمل بهذا القرار الاستفادة من احكام التخفيض المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء خضع او لم يخضع لاحكام التسوية على غرامات التحقق والتحصيل العائدة لضريبة الاملاك المبنية وفقا لاحكام القرار رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997 المعدل بموجب القرار رقم 1091 تاريخ 11/9/1997 والقرار رقم 697/1 تاريخ 6 تموز 1998 شرط تقديم طلب بذلك لغاية 31/12/1998 ضمنا.

المادة 2

تعتبر المبالغ التي اداها المكلف الخاضع لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القرار التي تتجاوز ما يتوجب تسديده بعد تخفيض الغرامات بنسبة 90% (تسعون بالماية) بمثابة دفعة على حساب ما سوف يترتب على هذا المكلف من ضرائب مستقبلية.

المادة 3

تتولى دوائر التحصيل والجباية في جميع المحافظات تطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار واجراء التخفيض بصورة مباشرة بموجب علم او جدول تخفيض ينظم لهذه الغاية.

تصدر الدوائر المعنية بضريبة الاملاك المبنية, جداول التنزيل اللازمة, بعد ايداعها يوميا البيان المتضمن عمليات التخفيض التي اجرتها دوائر التحصيل والجباية مرفقا بنسخة عن علم او جدول التخفيض العائد للمكلف.

المادة 4

يعلق, حتى تاريخ 31/12/1998, العمل باحكام تسوية غرامات التحقق والتحصيل العائدة لضريبة الاملاك المبنية التي تتعارض او لا تتفق ومضمون هذا القرار والمنصوص عليها في القرار رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997 وتعديلاته.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

6 تشرين الثاني 1998 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة