ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد
امين المشرفية, المسجل برقم 2393/12 تاريخ
03/04/97 والمتضمن طلب الموافقة له على اعطائه
اجازة بفتح مدرسة خاصة في منطقة الامراء -
الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الشويفات
الوطنية",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد خالد امين المشرفية, المولود في الشويفات عام 1965, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية, مختلطة, على العقار رقم /600/ من منطقة الامراء العقارية - الشويفات (قضاء عاليه) ملك السيد امين سامي المشرفية, باسم "مدرسة الشويفات الوطنية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد