All legislation

مرسوم Decree No. 13362 03/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13362
Date
03/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4642/4643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13362 تاريخ 03/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الواحد والعشرين ـ وزارة الإسكان والتعاونيات الفصل الأول ـ المديرية العامة للإسكان الوظيفة 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري