المادة 1
مادة 1: تعين لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الطبيب التعاضدي قوامها السادة: مجلس الإدارة رئيساً النقيب د. غطاس خوري نائباً للرئيس د. بلال عبدالله أميناً للسر د. حكمت الحسيني أميناً للصندوق د. فوزي زيدان عضو د. منح صباح عضو د. جورج نصار عضو د. يوسف سعيد عضو د. عبد الحميد حشيشو عضو د. ماهر حسين لجنة المراقبة رئيساً د. عدنان عودة عضو د. جاك قوندكجيان عضو د. حسان حرب ـ تتمتع اللجنة المؤقتة بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها كل من مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ـ على اللجنة المؤقتة أن تقوم خلال فترة توليها مهامها بتحديد القواعد والأسس والأطر اللازمة لقيام علاقات ارتباط وتنسيق وتعاون دائمة ومستمرة فيما بين الصندوق التعاضدي ومجلس نقابة أطباء لبنان. وذلك حفاظاً على وحدة وتماسك الجسم الطبي في لبنان الهدف الأساس الكامن وراء تعيين اللجنة المشار إليها أعلاه.