All legislation

قرار Decision No. 54 03/11/1998

تعيين لجنة مؤقتة لادارة الصندوق الطبيب التعاضدي

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
03/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4654/4655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 03/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تعيين الحكومة),

بناء على القانون رقم 35/77 (قانون صناديق التعاضد),

بناء على حيثيات الدراسة الاقتصادية والاجتماعية

المقدمة من قبل مجلس نقابة اطباء لبنان,

بناء على استقالة رئيس واعضاء مجلس ادارة صندوق

الطبيب التعاضدي بتاريخ 28/10/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الطبيب التعاضدي قوامها السادة: مجلس الإدارة رئيساً النقيب د. غطاس خوري نائباً للرئيس د. بلال عبدالله أميناً للسر د. حكمت الحسيني أميناً للصندوق د. فوزي زيدان عضو د. منح صباح عضو د. جورج نصار عضو د. يوسف سعيد عضو د. عبد الحميد حشيشو عضو د. ماهر حسين لجنة المراقبة رئيساً د. عدنان عودة عضو د. جاك قوندكجيان عضو د. حسان حرب ـ تتمتع اللجنة المؤقتة بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها كل من مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ـ على اللجنة المؤقتة أن تقوم خلال فترة توليها مهامها بتحديد القواعد والأسس والأطر اللازمة لقيام علاقات ارتباط وتنسيق وتعاون دائمة ومستمرة فيما بين الصندوق التعاضدي ومجلس نقابة أطباء لبنان. وذلك حفاظاً على وحدة وتماسك الجسم الطبي في لبنان الهدف الأساس الكامن وراء تعيين اللجنة المشار إليها أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3/11/1998 وزير الإسكان والتعاونيات محمود أبو حمدان