ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 278/م تاريخ 02/11/1998
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/05/1998-
محضر رقم 20
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة الممتدة ما بين الكورنيش البحري والبحر في مدينة بيروت والمحددة بالاحرف (أ, ب, ت, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س , ش , ص , ض , ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل) وفقا للخريطتين 1-أ و1-ب المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2500/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي