All legislation

مرسوم Decree No. 13444 05/11/1998

تعيين مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13444
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13444 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962

(انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات

اللبنانية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ

09/05/1996 المتعلق باعتبار مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية خاضعة لاحكام المرسوم

رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام

العام للمؤسسات العامة,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بكتابيه رقم 1838 تاريخ 30/03/1998 ورقم

2663 تاريخ 28/05/1998

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس أنطوان سمعان، المولود بتاريخ 24/7/1954، مديراً عاماً لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأخيرة من سلسلة الرواتب المخصصة للمدير العام في المؤسسات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: نديم سالم وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري