المادة 1
مادة 1: عين المهندس أنطوان سمعان، المولود بتاريخ 24/7/1954، مديراً عاماً لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأخيرة من سلسلة الرواتب المخصصة للمدير العام في المؤسسات العامة.
مرسوم Decree No. 13444 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962
(انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ
09/05/1996 المتعلق باعتبار مؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانية خاضعة لاحكام المرسوم
رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام
العام للمؤسسات العامة,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بكتابيه رقم 1838 تاريخ 30/03/1998 ورقم
2663 تاريخ 28/05/1998
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس أنطوان سمعان، المولود بتاريخ 24/7/1954، مديراً عاماً لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأخيرة من سلسلة الرواتب المخصصة للمدير العام في المؤسسات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: نديم سالم وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري