المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ايلان نخلة الدفوني, المولودة سنة 1944 بانشاء اختصاص "فنون التجميل" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 4023 من منطقة بيت مري العقارية باسم "اكاديمية شارم ايلان"
مرسوم Decree No. 13331 31/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1604 تاريخ 27/04/1984
(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم
"اكاديمية شارم ايلان") في بيت مري (قضاء المتن)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايلان
الدفوني والمسجل تحت رقم 5786/6 تاريخ
10/12/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ايلان نخلة الدفوني, المولودة سنة 1944 بانشاء اختصاص "فنون التجميل" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 4023 من منطقة بيت مري العقارية باسم "اكاديمية شارم ايلان"
مادة 2: صنفت المدرسة "فنية" بدلا من "مهنية"
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير