All legislation

مرسوم Decree No. 13331 31/10/1998

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة مهنية خاصة في بيت مري (قضاء المتن) "اكاديمية شارم ايلان" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
13331
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13331 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1604 تاريخ 27/04/1984

(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم

"اكاديمية شارم ايلان") في بيت مري (قضاء المتن)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايلان

الدفوني والمسجل تحت رقم 5786/6 تاريخ

10/12/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

اختصاص في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ايلان نخلة الدفوني, المولودة سنة 1944 بانشاء اختصاص "فنون التجميل" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 4023 من منطقة بيت مري العقارية باسم "اكاديمية شارم ايلان"

المادة 2

مادة 2: صنفت المدرسة "فنية" بدلا من "مهنية"

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير