المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية ممثل وزارة الزراعة في الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية المشكلة بموجب القرار رقم 114/1 تاريخ 19/9/1995 بحيث تصبح: الخبير كريستيان باز بدلاً من الدكتور عراف الحلو والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 257 04/11/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الهيئة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على التوصية الصادرة عن المؤتمر العالمي
للتغذية المنعقد في روما في كانون الاول 1992
بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ 19/09/1995
(تشكيل الحكومة الوطنية للغذاء والتغذية),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية ممثل وزارة الزراعة في الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية المشكلة بموجب القرار رقم 114/1 تاريخ 19/9/1995 بحيث تصبح: الخبير كريستيان باز بدلاً من الدكتور عراف الحلو والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 4/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري