All legislation

قرار Decision No. 257 04/11/1998

تعديل تسمية ممثل وزارة الزراعة في الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
04/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4650/4651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 04/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الهيئة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على التوصية الصادرة عن المؤتمر العالمي

للتغذية المنعقد في روما في كانون الاول 1992

بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ 19/09/1995

(تشكيل الحكومة الوطنية للغذاء والتغذية),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية ممثل وزارة الزراعة في الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية المشكلة بموجب القرار رقم 114/1 تاريخ 19/9/1995 بحيث تصبح: الخبير كريستيان باز بدلاً من الدكتور عراف الحلو والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 4/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري