All legislation

مرسوم Decree No. 13335 31/10/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
13335
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13335 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/50

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هدا

احمد احمد موسى يحي بركات, المسجل بالرقم

2084/12 تاريخ 28/08/97 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بشامون

(قضاء عاليه) باسم "مدرسة بشامون الدولية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة هدا احمد احمد موسى يحي بركات, المولودة عام 1951 في كفردونين (قضاء بنت جبيل), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا على العقارات رقم 3796 و3797 و3798 من منطقة بشامون العقارية, باسم "مدرسة بشامون الدولية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد