المادة 1
تتولى المديرية العامة للطرق والمباني شؤون الطرق والمباني الحكومية (باستثناء مباني الجيش , وقوى الامن الداخلي, والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) سواء اكانت اعتماداتها مرصدة في موازنة الدولة العامة, ام في موازنات ملحقة او استثنائية. تنظم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية وتحدد صلاحيات وحداتها في المواد التالية ويحدد ملاكها وشروط التعيين لوظائفها في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم.