المادة 15
تتولى دائرة التنفيذ:
- التثبت من انجاز عقد جميع صفقات اشغال ومشاريع الطرق حسب الاصول واحالة ملفاتها على دوائر التنفيذ والصيانة بعد تبليغها الى المتعهدين
- مراقبة تنفيذ الاشغال الملزمة وذلك من الناحية الفنية وضمن نطاق احكام دفاتر الشروط والمواصفات العامة والخاصة.
- مراقبة نوعية المواد المستعملة في مشاريع واشغال الطرق ونوعية هذه الاشغال وتأمين تنسيق وثيق بين وحدات التنفيذ ومختبر الطرق.
- متابعة تقدم سير العمل ومراقبة تطور الاسعار والكلفة بالنسبة الى العقود والموازنات والبرامج.
- درس طلبات وحدات التنفيذ والصيانة المتعلقة بتنفيذ الاشغال الملزمة وابداء المطالعة بشأنها (اعادة النظر بالاسعار, ملاحق التلزيمات, جداول مقارنة, تمديد المهل الخ...)
- تنظيم ومتابعة عمليات سبر الغور واخذ العينات اللازمة لاختبارات استلام الاشغال.