المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 900/ل.ل. (تسعماية مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني -أ- الباب الثالث عشر-وزارة الاشغال العامة الفصل الثاني-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227-انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3-انشاء طرق النبذة 2-انشاء طرق رئيسية (بوليفار زحله الدائري) /000 000 900/ ل.ل. (تسعماية مليون ليرة لبنانية).