All legislation

مرسوم Decree No. 13364 05/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13364
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13364 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 900/ل.ل. (تسعماية مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني -أ- الباب الثالث عشر-وزارة الاشغال العامة الفصل الثاني-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227-انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3-انشاء طرق النبذة 2-انشاء طرق رئيسية (بوليفار زحله الدائري) /000 000 900/ ل.ل. (تسعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي