ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5 شباط 1998
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
1998 المادة الثامنة والثلاثون منه الفقرة -1-)
بناء على اقتراح وزير المالية
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 17/98
تاريخ 14/10/1998)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/1998)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي الموحد وتعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل البند المنسق البضائع الرسم
27,10 2710,00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية, محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 2710,00,10 *** ارواح البترول 15 ل.ل. (بنزين) للمحروقات, الليتر بما فيها ارواح البترول للطيران + رسم استهلاك داخلي 255 ل.ل. الليتر (الباقي بدون تعديل)
مادة 2: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الثاني 1998 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري