المادة 1
مادة 1: تحدد اقنية البث التلفزيوني في مجال الطيف الترددي UHF ذات الارقام 31 - 32 -47 - 53 - 57 و60 لصالح مؤسسة "تلفزيون لبنان ش .م.ل." ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
مرسوم Decree No. 13312 31/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين
الاولى والثانية),
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998
و01/10/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد اقنية البث التلفزيوني في مجال الطيف الترددي UHF ذات الارقام 31 - 32 -47 - 53 - 57 و60 لصالح مؤسسة "تلفزيون لبنان ش .م.ل." ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
مادة 2: تقوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ التدابير اللازمة ليصار الى تسجيل هذه الاقنية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (مكتب الراديو)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري