ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نهلة
عثمان زهرة, المسجل بالرقم 3378/12 تاريخ
26/12/1997 والمتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في عبرا (قضاء صيدا) باسم
"ثانوية الجنان",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة نهلة عثمان زهرة, المولودة عام 1965 في صيدا (قضاء صيدا), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 254 في عبرا (قضاء صيدا), باسم "ثانوية الجنان" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد