ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زوق مكايل),
بناء على قراري مجلس بلدية زوق مكايل رقم 49 تاريخ 09/05/1998 ورقم 83 تاريخ 28/09/1998 ,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 07/10/1998 - محضر رقم 39
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام, المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخرائط المرقمة من (1/م) الى (4/م) الموضوعة بمقياس 500/1, ومن (5/م) الى (13/م), الموضوعة بمقياس 1000/1, وصدقت التخطيطات وتوسيع التخطيطات كما هو مبين باللون الاصفر على الخرائط المرقمة من (1/ط) الى (4/ط), الموضوعة بمقياس 500/1، ومن (5/ط) الى (13/ط), الموضوعة بمقياس 1000/1 المرفقة بهذا المرسوم, وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان). ويخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط الخاصة الاضافية الملحقة بهذا المرسوم, والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق يتعلق بتقسيم المناطق مخالف لهذا المرسوم, كما الغيت التخطيطات واقسام التخطيطات والساحات المبينة على نفس الخرائط المذكورة اعلاه بخطوط بنفسجية مائلة, وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان)، وتبقى الشروط العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973، والتي لا تتعارض ومضمون هذا المرسوم سارية المفعول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدق بمرسوم رقم 13319 تاريخ 31 تشرين الاول 1998
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي