ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة الاسلامية
للتربية والتعليم, المسجل برقم 2961/12 تاريخ
25/07/95 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة
خاصة في كفرفيلا - قضاء النبطية باسم "مدرسة
المهدي",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم, مركزها الاوزاعي - قضاء بعبدا, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية, مختلطة, شتائية صيفية نهارية في كفرفيلا - قضاء النبطية على العقار رقم 1306 ملك جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية, باسم "مدرسة المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزيرالتربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد