All legislation

مرسوم Decree No. 13309 31/10/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كفرفيلا - قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
13309
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13309 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة الاسلامية

للتربية والتعليم, المسجل برقم 2961/12 تاريخ

25/07/95 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة

خاصة في كفرفيلا - قضاء النبطية باسم "مدرسة

المهدي",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم, مركزها الاوزاعي - قضاء بعبدا, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية, مختلطة, شتائية صيفية نهارية في كفرفيلا - قضاء النبطية على العقار رقم 1306 ملك جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية, باسم "مدرسة المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزيرالتربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد