المادة 1
مادة 1: اضيف اسم السيد ايلي جورج السكاف الى رخصة انشاء المدرسة المهنية الخاصة في حوش حالا (قضاء زحلة) على العقار رقم 731 من منطقة حوش حالا العقارية باسم "مركز الاب سكاف المهني" (والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 13301 31/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 5130 تاريخ 05/05/1994
ورقم 7347 تاريخ 05/10/1995 (الترخيص بانشاء
مدرسة مهنية خاصة باسم مركز الاب سكاف المهني"
في حوش حالا - قضاء زحلة),
بناء على الاستدعاء المقدم من الاب جورج سكاف
والمسجل تحت رقم 5741/6 تاريخ 08/12/1997
والمتضمن طلب الترخيص له باضافة اسم ولده الى
رخصة انشاء المدرسة المهنية الخاصة باسم "مركز
الاب سكاف المهني" في حوش حالا (قضاء زحلة),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف اسم السيد ايلي جورج السكاف الى رخصة انشاء المدرسة المهنية الخاصة في حوش حالا (قضاء زحلة) على العقار رقم 731 من منطقة حوش حالا العقارية باسم "مركز الاب سكاف المهني" (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير