All legislation

مرسوم Decree No. 13301 31/10/1998

اضافة اسم الى رخصة انشاء مدرسة مهنية خاصة في حوش حالا (قضاء زحلة) باسم "مركز الاب سكاف المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
13301
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4644/4645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13301 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 5130 تاريخ 05/05/1994

ورقم 7347 تاريخ 05/10/1995 (الترخيص بانشاء

مدرسة مهنية خاصة باسم مركز الاب سكاف المهني"

في حوش حالا - قضاء زحلة),

بناء على الاستدعاء المقدم من الاب جورج سكاف

والمسجل تحت رقم 5741/6 تاريخ 08/12/1997

والمتضمن طلب الترخيص له باضافة اسم ولده الى

رخصة انشاء المدرسة المهنية الخاصة باسم "مركز

الاب سكاف المهني" في حوش حالا (قضاء زحلة),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف اسم السيد ايلي جورج السكاف الى رخصة انشاء المدرسة المهنية الخاصة في حوش حالا (قضاء زحلة) على العقار رقم 731 من منطقة حوش حالا العقارية باسم "مركز الاب سكاف المهني" (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير