المادة 1
مادة 1: رخص للسيد طلال عفيف الخوري, المولود سنة 1957, بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة عكار التقنية" على العقار رقم 30 من منطقة الشيخ محمد العقارية.
مرسوم Decree No. 13329 31/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طلال
الخوري والمسجل تحت رقم 1453/6 تاريخ 04/04/1998
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية
خاصة باسم "مدرسة عكار التقنية"
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد طلال عفيف الخوري, المولود سنة 1957, بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة عكار التقنية" على العقار رقم 30 من منطقة الشيخ محمد العقارية.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفي الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما يحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - مسك دفاتر - امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - اخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون - كهربائي عام - لغة فرنسية - لغة انكليزية - لغة ايطالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير