ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل
الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ
08/10/1998 المتعلق بنقل اعتماد قدره
/3000000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)
من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية
الوطنية والشباب والرياضة لعام 1998 وتحويل
هذا الاعتماد الى مجلس الانماء والاعمار,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/10/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /3000000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد المنقول إلى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم ويصرف لصالح المجلس المذكور ويؤخذ ايراداً في حسابه ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري