المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو جمال حسن العيتاوي، من التابعية اللبنانية، من العقوبة الباقية المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات البقاع تاريخ 18/12/1997.
مرسوم Decree No. 13439 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
19/10/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من
المحكوم عليه جمال حسن العيتاوي من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو جمال حسن العيتاوي، من التابعية اللبنانية، من العقوبة الباقية المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات البقاع تاريخ 18/12/1997.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره