All legislation

مرسوم Decree No. 13439 05/11/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
13439
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13439 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

19/10/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من

المحكوم عليه جمال حسن العيتاوي من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو جمال حسن العيتاوي، من التابعية اللبنانية، من العقوبة الباقية المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات البقاع تاريخ 18/12/1997.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره