ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994
(تخصيص اعتماد لاستكمال عملية اعادة المهجرين
الى مناطقهم وقراهم), لا سيما المادة الاولى
والثانية والفقرة 2 من المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلحظ أرصدة اعتمادات الدفع المخصصة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 وتوزع على الموازنات كما يلي: اعتمادات الدفع بملايين الليرات للصندوق المركزي للمهجرين:
المجموع 2000 1999 1998 1997 ـــــ ـ ـ ـ ـ 814500 100000 108000 136000 470500 (ثمانماية وأربعة عشر ملياراً وخمسماية مليون ليرة لبنانية). اعتمادات الدفع بملايين الليرات لمجلس الجنوب:
المجموع 1999 1998 ـــــ ـ ـ 129654 56574 73080 (مئة وتسعة وعشرون ملياراً وستماية وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). المجموع العام /944154/ل.ل. (تسعماية وأربعة وأربعون ملياراً ومئة وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحدد تنسيب اعتمادات الدفع الملحوظة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم على الشكل التالي: الجزء الأول: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء البند 14 ـ مساهمات ومساعدات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 5 ـ مساهمات إلى الصندوق المركزي للمهجرين /814500000000/ل.ل. النبذة 6 ـ مساهمات إلى مجلس الجنوب /129654000000/ل.ل. /944154000000/ل.ل. (تسعماية وأربعة وأربعون ملياراً ومئة وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: تغطى اعتمادات الدفع الملحوظة في موازنات 1997 و1998 و1999 و2000 بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير الواردات الاستثنائية التالية: الجزء الثاني: الباب الخامس ـ القروض الفصل 75 ـ القروض الخارجية البند 571 ـ سندات خزينة خارجية /470500000000/ل.ل. عن عام 1997 /209080000000/ل.ل. عن عام 1998 /164574000000/ل.ل. عن عام 1999 /100000000000/ل.ل. عام 2000 /944154000000/ل.ل. (تسعماية وأربعة وأربعون ملياراً ومئة وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: أ ـ تقتطع من أصل الاعتمادات الملحوظة في موازنة 1997 قيمة سلفات الخزينة المستحقة على الصندوق المركزي للمهجرين البالغة /395500000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وتسعون ملياراً وخمسماية مليون ليرة لبنانية) والمتوجب تسديدها من أصل الاعتمادات المخصصة في القانون 333 تاريخ 18/5/1994. ب ـ تقتطع من أصل الاعتمادات الملحوظة في موازنة 1998 قيمة سلفات الخزينة المستحقة على مجلس الجنوب والبالغة /63080000000/ل.ل. (ثلاثة وستون ملياراً وثمانون مليون ليرة لبنانية) والمتوجب تسديدها من أصل الاعتمادات المخصصة في القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري