All legislation

مرسوم Decree No. 221 11/12/1958

اعتبار وسط اللقلوق النموذجي مركزً للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
221
Date
11/12/1958
Official Gazette
Issue 51, 13/12/1958, p. 692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 221 تاريخ 11/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعتبر وسط اللقلوق النموذجي مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي