مرسوم Decree No. 225 12/12/1958
مادة 1:
انشئت وظيفة كاتب عدل جديدة في بيروت .
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني