المادة 1
مادة 1: تبدل كلمة "طحنها" الواردة في آخر نص الوضع 840 ي بكلمة "قولبتها" فيصبح نص الوضع المذكور كما يلي: رقم الوضع صنف البضائع
840 الالات والاجهزة المعدة لمعالجة الاتربة والاحجار والفلزات والوقود المعدني والعظام وغيرها من المواد القاسية والمماثلة (كتنقيتها وغسلها ومزجها وجرشها وكسرها وقولبتها الخ.)