All legislation

قرار Decision No. 460 03/12/1954

التعديل رقم 293 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
460
Date
03/12/1954
Official Gazette
Issue 51, 15/12/1954, p. 927-928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 460 تاريخ 03/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبدل كلمة "طحنها" الواردة في آخر نص الوضع 840 ي بكلمة "قولبتها" فيصبح نص الوضع المذكور كما يلي: رقم الوضع صنف البضائع

840 الالات والاجهزة المعدة لمعالجة الاتربة والاحجار والفلزات والوقود المعدني والعظام وغيرها من المواد القاسية والمماثلة (كتنقيتها وغسلها ومزجها وجرشها وكسرها وقولبتها الخ.)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون 1 سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله