المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة جنوى (ايطاليا) تشمل صلاحياتها مدينة جنوى ومنطقتها.
مرسوم Decree No. 7331 07/12/1954
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة جنوى (ايطاليا) تشمل صلاحياتها مدينة جنوى ومنطقتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون 1 سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش