المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2628 المشار اليه اعلاه والمعدلة بالمرسوم رقم 3627 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1950 ويستبدل بها النص التالي: ان لجان التخمين المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ E T وعددها 31 توزع كما يلي: 1- اثنتان لقضاء طرابلس تشمل صلاحية كل منها الاحياء التالية: اللجنة الاولى- العجم والقلا, الحدادين, الهاتره, النوري,
المرجه, الزاهريه, التربيعة, العدسه, الرمانه, الجسرين, الحديد, بساتين طرابلس , السويقه, اللجنة الثانية- القبة, التبانة, الاسكلة, التل, عزمي
والمطران وسائر قرى القضاء. 2- لجنة واحدة لكل مركز قضاء. 3- ست لجان لمدينة بيروت تشمل صلاحية كل منها الاحياء التالية: اللجنة الاولى: رأس بيروت اللجنة الثانية: المصيطبة, المدور اللجنة الثالثة: المزرعة اللجنة الرابعة: المرفأ, الصيفي اللجنة الخامسة: الباشورة, زقاق البلاط, الاشرفية اللجنة السادسة: ميناء الحصن, دار المريسه, الرميل.