All legislation

قرار Decision No. 462 06/12/1954

التعديل رقم 294 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
06/12/1954
Official Gazette
Issue 51, 15/12/1954, p. 929-934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 06/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

449 النسج المعروفة بالكريب بما فيه النسيج المصنوع من الخيوط الشديدة الفتل والمسمى "جورجيت " والنسج المسمى "كريب ساتان" مما يزن المتر المربع منه: آ- 3- غيرها | ب - 3- غيرها | دون تعديل ج- 3- غيرها | 450 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر: ب - 3- غيرها دون تعديل 471 النسج المعروفة بالكريب : آ- خاما او مقصورة او مصبوغة دون تعديل

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديل دون تعديل دون تعديل ' رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

ب - مبطنة بالقطن Ouatines كيلو صاف 1800 ق 900 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% ج- غيرها كيلو 2000 ق 1000 ق صاف الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 472 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان اخر, النسج الموضونة والنسج الموتوجة (بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال, غزي, اتامين, الخ...) مما يزن المتر المربع منه: آ- 75 غراما واقل: 1- خاما او مقصورة او مصبوغة دون تعديل

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

600 ق 450 ق 900 ق 900 ق 26،70% 20% 40% 40% 666،70 ق ،500 ق 1000 ق 1000 ق الحد الادني للاستيفاء 26،70% 20% 40% 40% '' رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

2- غيرها كيلو صاف 2000 ق 1000 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% ب - اكثر من 75 غراما: 1- خاما او مقصورة او مصبوغة دون تعديل 2- مبطنة بالقطن (Ouatines) كيلو صاف 1800 ق 900 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40%

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

666،70 ق 500 ق 1000 ق 1000 ق 26،70 % 20% 40% 40% 600 ق 450 ق 900 ق 900 ق 26،70% 20% 40% 40% 600 ق 450 ق 900 ق 900 ق 26،70% 20% 40% 40% '' رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة

479 النسج المعروفة بالكريب : ب - غيرها دون تعديل 480 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر, النسج الموضونة والنسج الموتوجة (بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال, غزي, اتامين الخ...) مما يزن المتر المربع منه: آ- 2- غيرها دون تعديل ب - 2- غيرها 527 النسج غير المفننة المصنوعة من القطن الصرف (1) (الباقي دون تعديل) 528 النسج المفننة المصنوعة من القطن الصرف (2) رسوم النسج القطنية غير المفننة يضاف اليها 10%

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديل دون تعديل دون تعديل رسوم النسج القطنية غير المفننة يضاف اليها 10% '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون 1 سنة 1954 العضو العضو الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك