المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في اهدن بتاريخ 6 ايلول سنة 959 والتي اسفرت عن قتل خليل اسعد المكاري ومحاولة قتل غيره. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها يأية صفة كانت