All legislation

مرسوم Decree No. 2100 12/09/1959

احالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في اهدن في 6-9-1959 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2100
Date
12/09/1959
Official Gazette
Issue 51, 16/09/1959, p. 773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2100 تاريخ 12/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في اهدن بتاريخ 6 ايلول سنة 959 والتي اسفرت عن قتل خليل اسعد المكاري ومحاولة قتل غيره. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها يأية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: ريمون اده