All legislation

قرار Decision No. 859 07/09/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 457 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
859
Date
07/09/1959
Official Gazette
Issue 51, 16/09/1959, p. 1574-1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 859 تاريخ 07/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء العادية المطبقة على البضائع اليابانية

362 القفازات المصنوعة القيمة 50 % 50 % من الجلد مصنوعات شغل الصنارة من القطن 583 او من المواد النسيجية النباتية الاخرى: آ- مصنوعات شغل الصنارة من القطن: 1- بدون تعديل 2- القفازات : آ- من القطن الصرف القيمة 50 % 50 % الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 ايلول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الاعضاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: جورج حميري