المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القرى الاتية: عين الخروبة - وتلحق بمركز بريد وبرق بكفيا حملايا - ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ البنيه - ٍ ٍ ٍ ٍ عبيه دار بعشتار - ٍ ٍ ٍ ٍ اميون
مرسوم Decree No. 10618 09/12/1947
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القرى الاتية: عين الخروبة - وتلحق بمركز بريد وبرق بكفيا حملايا - ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ البنيه - ٍ ٍ ٍ ٍ عبيه دار بعشتار - ٍ ٍ ٍ ٍ اميون
مادة 2: تشترك المؤسسات المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود