All legislation

مرسوم Decree No. 10618 09/12/1947

احداث شعبة بريدية في القرى الاتية: عين الخروبة - حملايا البنيه - دار بعشتار

Type
مرسوم · Decree
Number
10618
Date
09/12/1947
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1947, p. 795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10618 تاريخ 09/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القرى الاتية: عين الخروبة - وتلحق بمركز بريد وبرق بكفيا حملايا - ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ البنيه - ٍ ٍ ٍ ٍ عبيه دار بعشتار - ٍ ٍ ٍ ٍ اميون

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسات المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود