All legislation

مرسوم Decree No. 10631 09/12/1947

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع فرح ونبع القطين والعيون الصغيرة المجاورة لهما الكائنة في خراج عرامون قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
10631
Date
09/12/1947
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1947, p. 796-797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10631 تاريخ 09/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع فرح ونبع القطين والعيون الصغيرة المجاورة لهما الكائنة في خراج عرامون قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار S رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر