المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية منجز وتلحق بمركز بريد وبرق القبيات .
مرسوم Decree No. 10617 09/12/1947
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية منجز وتلحق بمركز بريد وبرق القبيات .
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان