All legislation

قرار Decision No. 5429 08/12/1947

منع تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
5429
Date
08/12/1947
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1947, p. 806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5429 تاريخ 08/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 6 كانون الاول سنة 1947

المادة 2

مادة 2: كل التصريحات الصادرة عن دائرة التجارة الخارجية بتصدير هذه المادة والتي لم تنفذ فعلا قبل هذا التاريخ تعتبر ملغاة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل