المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 6 كانون الاول سنة 1947
قرار Decision No. 5429 08/12/1947
مادة 1: يمنع تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 6 كانون الاول سنة 1947
مادة 2: كل التصريحات الصادرة عن دائرة التجارة الخارجية بتصدير هذه المادة والتي لم تنفذ فعلا قبل هذا التاريخ تعتبر ملغاة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد.
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل