All legislation

مرسوم Decree No. 10561 27/11/1947

اعتبار معهد الصليب الاحمر اللبناني معهدا رسميا خاصا لتعليم الممرضات وتخرجهن

Type
مرسوم · Decree
Number
10561
Date
27/11/1947
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1947, p. 787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر معهد الصليب الاحمر اللبناني معهدا رسميا خاصا لتعليم الممرضات وتخريجهن.

المادة 2

مادة 2: تتولى لجنة خاصة الاشراف على الفحوص النهائية يعينها وزير الصحة والاسعاف العام بعد خذ رأي وزير التربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: تصدق وزارتا الصحة والاسعاف العام والتربية الوطنية الشهادة النهائية التي يعطيها المعهد لتعتبر شهادة رسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان