المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع فرح ونبع القطين العيون الصغيرة المجاورة لهما الكائنة في خراج عرامون - قضاء كسروان.
مرسوم Decree No. 10632 09/12/1947
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع فرح ونبع القطين العيون الصغيرة المجاورة لهما الكائنة في خراج عرامون - قضاء كسروان.
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر