All legislation

مرسوم Decree No. 10632 09/12/1947

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع فرح والقطين والعيون الصغيرة في خراج عرامون (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10632
Date
09/12/1947
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1947, p. 797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10632 تاريخ 09/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع فرح ونبع القطين العيون الصغيرة المجاورة لهما الكائنة في خراج عرامون - قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر