المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1947 عن محكمة الجنايات بحق المدعو سعيد متري لطيف
مرسوم Decree No. 10653 10/12/1947
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1947 عن محكمة الجنايات بحق المدعو سعيد متري لطيف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني