المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة القصوى الوضع الاستيفاء .......................................................... 421 الاوراق المشغولة لفات او طليحات : هـ- الانواع الاخرى من الورق مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر: 3- الورق المطلي بمواد معدنية على صفحتيه والمعد للطباعة (Papier couche ) القيمة 25 % 4- وغيرها القيمة 50 %
العادية على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينة السورية العراقية .......................................................... 11 % 7,35 % 11 % 11 % 25 % 16,70 % 25 % 25 %