All legislation

قرار Decision No. 291 08/12/1952

التعديل رقم 218 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
08/12/1952
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1952, p. 1088-1090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 08/12/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة القصوى الوضع الاستيفاء .......................................................... 421 الاوراق المشغولة لفات او طليحات : هـ- الانواع الاخرى من الورق مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر: 3- الورق المطلي بمواد معدنية على صفحتيه والمعد للطباعة (Papier couche ) القيمة 25 % 4- وغيرها القيمة 50 %

العادية على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينة السورية العراقية .......................................................... 11 % 7,35 % 11 % 11 % 25 % 16,70 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب