All legislation

مرسوم Decree No. 591 09/12/1952

يتعلق بارتداء البزة الرسمية المخصصة للواء والزعماء العامين

Type
مرسوم · Decree
Number
591
Date
09/12/1952
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1952, p. 1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 591 تاريخ 09/12/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ما هو مخصص للزعماء العامين عند ارتداء البزة الرسمية المحددة في المرسوم رقم 12413 الصادر بتاريخ 20/7/1948 ويطبق على الزعماء الاول ما هو مخصص للضباط الكبار.

المادة 2

مادة 2: ينحصر برتبة لواء ما كان مخصصا للزعماء العامين في البزة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب