All legislation

مرسوم Decree No. 292 10/12/1952

التعديل رقم 219 لتعريفة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
292
Date
10/12/1952
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1952, p. 1090-1091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 292 تاريخ 10/12/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 777 الاوراق الرقيقة المصنوعة من الالمينيوم مبطنة بالورق او غير مبطنة به القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية .......................................................... معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ك 1 سنة 1952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب