المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 777 الاوراق الرقيقة المصنوعة من الالمينيوم مبطنة بالورق او غير مبطنة به القيمة 25 %
التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية .......................................................... معفاة معفاة معفاة معفاة